الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

67

تحرير المجلة

« 186 » يجوز بل يجب للولي على الصغار أو القاصرين لسفه ونحوه ان يجعل وليا عليهم بعد موته ولا تصح من الأب مع وجود الجد الجامع لشرائط الولاية ولا من الجد مع وجود الأب كذلك ولا من الام ولا سائر الأرحام وإذا فقدا ولم يعينا قيما فالولاية لحاكم الشرع لا غير وله الإنفاق عليهم بالمعروف والقول قوله في الإنفاق وقدره مع بقائه على الأمانة ولا يضمن الا مع التقصير في قدره وتلفه وما أنفق منه كل ذلك بيمينه إذا نازعوه بعد كبرهم ولا يدفع لهم أموالهم إلا بعد ثبوت بلوغهم ورشدهم ، ولو ادعى الدفع فأنكروه فالقول قولهم بيمينهم . « 187 » عرفت ان منجزات المريض عند المشهور محاباة وغيرها تخرج من الأصل ولا تتوقف على إجازة الورثة وكذلك إقراراته مع عدم التهمة ، وعندنا ان المقامات تختلف فالأولى بل الأحوط الرجوع في مثل هذه المقامات إلى حاكم الشرع لتشخيص ان التصرف على حقيقته أو الغرض منه الحرمان أو شيء آخر فيعطي لكل نوع حكمه . « 188 » قد عرفت رجحان الوصية أو وجوبها ولكن الأرجح أو الأوجب للمؤمن ان يكون هو وصي نفسه ولا يتكل على غيره من قريب أو بعيد فيأتي بكل ما يمكن تنجيزه من وفاء ديونه وأداء الحقوق التي عليه من خمس أو زكاة أو مظالم أو غيرها ويقضي فوائته من الصوم والصلاة مع التمكن ورد الأمانات إلى أهلها